← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
581 · ص177 · ج4
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يجوز الْمُسَاقَاة فِي الْبيَاض اذا كَانَ الثُّلُث اَوْ اقل وَيبْطل إِذا كَانَ أَكثر لَئِن جَازَ فِي الْقَلِيل ليجوزن فِي الْكثير وَمَا بَينهمَا فرق ثمَّ قولا قلتموه لم اكن ارى ان احدا يُجِيزهُ تَقولُونَ اذا كَانَ النّخل الثُّلُث اَوْ اقل وَالْبَيَاض الثُّلثَيْنِ اَوْ اكثر فَلَا بَأْس بذلك كُله بِالدَّرَاهِمِ اَوْ بِالدَّنَانِيرِ مَعَه النّخل وَالشَّجر ويستأجر وَالنَّخْل وَالشَّجر وَلم يخرج ثمره على ان تكون الثَّمَرَة لَهُ فَهَل اجاز هَذَا اُحْدُ مِمَّن مضى اَوْ رأى أَنه يصلح اَوْ جَاءَت فِيهِ سنة مَاضِيَة اَوْ اثر ان نخلا يسْتَأْجر مَعَ الارض بِدَرَاهِم على ان يكون ثمره للَّذي اسْتَأْجرهُ وَلَو كَانَ فِي هَذَا أثر لاحتججتم بِهِ فِيمَا نرى لَا يجوز اجارة النّخل وَلَا الشّجر بِدَرَاهِم وَلَا بِدَنَانِير وَلَا غير ذَلِك قَلِيلا كَانَ اَوْ كثيرا كَانَ مَعَه بَيَاض كثيرا اَوْ لم يكن للْحَدِيث الْمَعْرُوف ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع النّخل سنتَيْن اَوْ ثَلَاثًا وَلَيْسَ
→ prev 581 / 1841 next ←