← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
596 · ص182 · ج3
كَذَلِك النِّكَاح أَرَأَيْتُم لَو تزَوجهَا كارهة ثمَّ طَلقهَا ثَلَاثًا لَا تحل لَهُ بعد ذَلِك ان يَتَزَوَّجهَا وَقد طَلقهَا بعد نِكَاح يَنْبَغِي لمن قَالَ ان ذَلِك لَيْسَ بِنِكَاح ان لَا يَجْعَل الطَّلَاق طَلَاقا وَيَنْبَغِي لمن لم يَجْعَل نِكَاح المستكرهة
→ prev 596 / 1841 next ←