← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
645 · ص196 · ج2
الْحُدَيْبِيَة فِي الْحرم فَلَيْسَ يجزى محصرا نحر الْهَدْي أَو ذبحه فِي غير الْحرم لإن الله تَعَالَى يَقُول فِي كِتَابه {هَديا بَالغ الْكَعْبَة} فَلَا يكون الْهَدْي حَتَّى يبلغ الْحرم وَذَلِكَ تَفْسِير قَوْله {بَالغ الْكَعْبَة} فَأَما قَول أهل الْمَدِينَة فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ فَكيف قَالُوا ذَلِك وانما رَجَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْحُدَيْبِيَة على شَرط الْمُشْركين أَنه يرجع عَامهمْ هَذَا ثمَّ يعود من قَابل ثمَّ يدْخل مَكَّة باحرام ويخلون لَهُ الْبَيْت ثَلَاثًا فَإِنَّمَا كَانَت الْعمرَة
→ prev 645 / 1841 next ←