← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
68 · ص20 · ج4
اَوْ الْحر فتعتق ان لَهَا ان تخْتَار اذا علمت انها قد اعتقت وَعلمت ان لَهَا الْخِيَار مَا دَامَت فِي مجلسها الَّذِي علمت فِيهِ الْخِيَار فان قَامَت من مجلسها ذَلِك اَوْ اخذت فِي عمل غير مَا وَجب لَهَا بَطل خِيَارهَا وَكَانَت امراته وان اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ فرقة بِغَيْر طَلَاق لَان الْفرْقَة جَاءَت من قبلهَا وكل فرقة جَاءَت من قبل النِّسَاء لَيست بِطَلَاق وان لم تعلم ان لَهَا خيارا لم يبطل ذَلِك خِيَارهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا اعتقت الامة وَهِي
→ prev 68 / 1841 next ←