← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
686 · ص208 · ج3
هَذَا طَلَاق وَلم يثبت نِكَاحهَا وَلَو مَاتَا لم يتوارثا وَقَالُوا ايضا ان دخل بهَا وَحلف الزَّوْج مَا امْر بِالزِّيَادَةِ غرم الرَّسُول مَا غر وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يغرم ذَلِك الرَّسُول مَا غر وانما زَاد على زَوجهَا وَقد كَانَ بَين لَهَا فِي اول الامر ان الصَدَاق الَّذِي امْر بِهِ مائَة دِينَار فَلم ترض فَكيف يكون ذَلِك عَلَيْهِ قَالُوا لانه زَادهَا من عِنْده نظرا لصَاحبه قيل لَهُم فان كَانَ ذَلِك يلْزمه بعد الدُّخُول انه لينبغي ان يلْزمه قبل الدُّخُول فَيكون ذَلِك وَاجِبا عَلَيْهِ وَلَا يكون للزَّوْج وَلَا للْمَرْأَة خِيَار لانها قد رضيت بِزِيَادَتِهِ وَقد وَجَبت الزِّيَادَة على الْوَكِيل فَكيف يجب ذَلِك عَلَيْهِ اذا دخل بهَا وَلَا يجب ذَلِك عَلَيْهِ اذا لم يدْخل بهَا وَمَا حَالهمَا الا وَاحِد وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ايضا اذا كَانَ الرَّسُول معدما خيرت بَين اتِّبَاعه وتفرق زَوجهَا وَكَيف يكون الْفِرَاق بِيَدِهَا ان كَانَ الْوَكِيل معدما وَلم يكن بِيَدِهَا ان كَانَ مُوسِرًا لَان كَانَت الْفرْقَة تجب لَهَا بعسرته
→ prev 686 / 1841 next ←