← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
929 · ص276 · ج3
فاذا جَاءَت هَذِه الْعدة فسد النِّكَاح قيل لَهُم ارايتم رجلا اشْترى جَارِيَة فاستبرأها بِحَيْضَة ثمَّ تزَوجهَا قبل ان يَطَأهَا اَوْ يجوز النِّكَاح قَالُوا نعم قيل لَهُم فان لم يُزَوّجهَا حَتَّى
→ prev 929 / 1841 next ←