← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1100 · ص162 · ج5
- وهذا كله في الأثريّات المسموح بتداولها من قبل السلطات المسؤولة، أما الأثريّات الممنوع تداولها من قبل السلطات المسؤولة، وتعدُّ من الأملاك العامة، فلا يجوز الاتجّار بها. والله أعلم. [١٦/ ١٨٥ / ٥٠٠٦] بيع جهاز كمبيوتر مبرمج على ما يناقض العقيدة الإسلامية ١٣١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة / عبد العزيز، ونصُّه: جهاز كمبيوتر متخصص بالترجمة؛ فعند إدخال كلمة Father التي هي بمعنى أب؛ يترجمها إلى (الله)، ولعلّ هناك بعض الكلمات الأخرى التي تتنافي مع عقيدتنا الإسلامية. والسؤال هو: أ - ما حكم بيع وشراء هذا الجهاز؟ ب- وإذا استطاع صاحب الشركة إلغاء هذه الكلمات وتبديل معناها هل يجب عليه ذلك؟ جـ - وإذا كان الجواب بالجواز مع عدم استطاعته تبديل هذه الكلمات هل يجب عليه توضيح الخطأ العقائدي أو غيره للمشتري؟ أجابت اللجنة بما يلي: أ - لا يجوز بيع وشراء هذا الجهاز ما دام فيه هذا العيب المؤثر في عقيدة المسلمين، وذلك دفعاً للَّبْسِ الذي قد يحصل من ورائه للمستعمل. ب- إذا استطاع البائع تعديل هذا الخطأ وأجرى عليه التعديل والتصحيح المطلوب فإن بيعه وتداوله يصبح جائزاً شرعاً.