← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
883 · ص110 · ج4
حج الموظف في الحملة عن الغير بأجرة ١٠٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه: ١ - هل يجوز أخذ الأجرة مقابل الحج عن الغير لعجزه أو لموته؟ ٢ - هل أخذي للأجرة ينقص من أجري في الحج في حال جواز الأجرة، وفي حال أن يكون لي أجر من هذه الحملة؛ هل لي من أجر في هذه الحجة التي عن الغير؟ ٣ - هل يجوز للإداري الذي يذهب مع الحملة من غير أن يدفع أجرة فقط مقابل خدماته للحجاج أقول: هل يجوز أن يأخذ ممن يريد أن يحج عنه أجرتين: أجرة ذهابه مع الحملة، وأجرة الحج؟ مع أنه لم يُعلِم من يريد الحج عنه أنه ذاهب مع الحملة مقابل خدماته فقط. أجابت اللجنة بما يلي: ١ - اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على الحج عن الغير فأجازه بعضهم ومنعه البعض الآخر، واللجنة ترى رجحان القول بالجواز تيسيراً على الناس بشروط منها: أن يكون قد حج عن نفسه حجة الفرض. ٢ - الأجر والثواب منوط بالنية؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى» ١، ولا ينقص من الأجر أخذ الأجرة إن شاء الله تعالى إذا صدقت النية. ٣ - يجوز لمن يعمل بأجر مع إحدى حملات الحج أن يحج عن الغير بأجر إذا كان قد حج عن نفسه، وكان ذلك بإذن صاحب الحملة، وإذن من
١ البخاري (رقم ١)، ومسلم (١٩٠٧).
→ prev 883 / 3933 next ←