← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
376 · ص210 · ج2
خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: يجوز للمصلين الذين يدخلون إلى المسجد بعد انقضاء صلاة الجماعة مع الإمام الراتب أن يصلوا جماعة أو فرادى، ولا حرج في ذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رجلاً دخل المسجد، وقد صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من يتصدق على هذا فيصلي معه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ١ وأما الاتفاق على إقامة جماعتين بوقت معين في مسجد واحد، الأولى في أول الوقت، والثانية بعده فلا يجوز، لما فيه من تفريق الجماعة وتقليلها. والله أعلم. [١٩/ ٧٢ / ٥٨٩٨] صلاة جماعة متعددة في مجمع الوزارات ٤٤٦ - عرض على هيئة الفتوى الاستفتاء المقدَّم من السيد / مساعد، ونصُّه: لاحظت في مجمع الوزارات إقامة صلاة الظهر جماعة في كل دور، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الجماعتين في مكان واحد؛ فما الحكم فيما يجري وجزاكم الله خيراً. أجابت الهيئة بما يلي: لا مانع من إقامة هذه الجماعات المتعددة المشار إليها في الاستفتاء؛ لأنها تقام في مصليات وليس في مساجد، والمنهي عنه هو إقامة أكثر من جماعة في مسجد
١ أحمد (رقم ١١٤٠٨)، أبو داود (رقم ٥٧٤)، والترمذي (رقم ٢٢٠).
→ prev 376 / 3933 next ←