376 · ص210 · ج2
خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للمصلين الذين يدخلون إلى المسجد بعد انقضاء صلاة الجماعة مع الإمام الراتب أن يصلوا جماعة أو فرادى، ولا حرج في ذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رجلاً دخل المسجد، وقد صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من يتصدق على هذا فيصلي معه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ١
وأما الاتفاق على إقامة جماعتين بوقت معين في مسجد واحد، الأولى في أول الوقت، والثانية بعده فلا يجوز، لما فيه من تفريق الجماعة وتقليلها. والله أعلم.
[١٩/ ٧٢ / ٥٨٩٨]
صلاة جماعة متعددة في مجمع الوزارات
٤٤٦ - عرض على هيئة الفتوى الاستفتاء المقدَّم من السيد / مساعد، ونصُّه:
لاحظت في مجمع الوزارات إقامة صلاة الظهر جماعة في كل دور، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الجماعتين في مكان واحد؛ فما الحكم فيما يجري وجزاكم الله خيراً.
أجابت الهيئة بما يلي:
لا مانع من إقامة هذه الجماعات المتعددة المشار إليها في الاستفتاء؛ لأنها تقام في مصليات وليس في مساجد، والمنهي عنه هو إقامة أكثر من جماعة في مسجد
١ أحمد (رقم ١١٤٠٨)، أبو داود (رقم ٥٧٤)، والترمذي (رقم ٢٢٠).