1531 · ص65 · ج7
{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]، أي: مواضع الزينة، وهي الوجه والكفان، ويجوز أن يعمل الرجل في هذا المجال، بشرط أن يلتزم بالآداب الشرعية، كغض البصر، وعدم لمس المرأة الأجنبية، وعدم الخلوة بها، أو غيرها. والله أعلم.
[١٩/ ٤٦٥ / ٦٢١٨]
عمل النساء في صالونات التجميل
١٨٢٠ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / عبد العزيز، وهو:
ما حكم عمل الموظفات غير المسلمات (الكتابيات فقط) في صالونات تجميل السيدات؟ وهل يجوز استقبال السافرات وتزيينهن، علماً بأنها سوف تخرج بهذه الزينة دون إخفائها عن الأجانب؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إنه لا بد أولاً من مراعاة القواعد الآتية في الأماكن التي تقدم فيها خدمات تزيين النساء:
أ - أن يمنع حضور الرجال سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن، أو من الرجال المرافقين للراغبات في التزين، ولو كانوا أزواجاً أو محارم.
ب- التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.
ج- تجنب أي زينة تحدث تشبهاً بالرجال.
د- تجنب النظر أو اللمس لما هو عورة من المرأة على المرأة، وهو ما بين السرة إلى الركبة.
هـ- أن لا يستخدم في هذه الأماكن عاملات عرفن بترويج الفساد، أو كشف أسرار المترددات للتزين.