← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1531 · ص65 · ج7
{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]، أي: مواضع الزينة، وهي الوجه والكفان، ويجوز أن يعمل الرجل في هذا المجال، بشرط أن يلتزم بالآداب الشرعية، كغض البصر، وعدم لمس المرأة الأجنبية، وعدم الخلوة بها، أو غيرها. والله أعلم. [١٩/ ٤٦٥ / ٦٢١٨] عمل النساء في صالونات التجميل ١٨٢٠ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / عبد العزيز، وهو: ما حكم عمل الموظفات غير المسلمات (الكتابيات فقط) في صالونات تجميل السيدات؟ وهل يجوز استقبال السافرات وتزيينهن، علماً بأنها سوف تخرج بهذه الزينة دون إخفائها عن الأجانب؟ أجابت اللجنة بما يلي: إنه لا بد أولاً من مراعاة القواعد الآتية في الأماكن التي تقدم فيها خدمات تزيين النساء: أ - أن يمنع حضور الرجال سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن، أو من الرجال المرافقين للراغبات في التزين، ولو كانوا أزواجاً أو محارم. ب- التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين. ج- تجنب أي زينة تحدث تشبهاً بالرجال. د- تجنب النظر أو اللمس لما هو عورة من المرأة على المرأة، وهو ما بين السرة إلى الركبة. هـ- أن لا يستخدم في هذه الأماكن عاملات عرفن بترويج الفساد، أو كشف أسرار المترددات للتزين.