← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1908 · ص237 · ج8
منعها من زيارة الجيران فلم تخالفه ٢٢٦٧ - حضر إلى اللجنة السيد / صالح، وقدم الاستفتاء الآتي: حصل شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها أثناء الشجار: (عليّ الطلاق لا تذهبي لجيرانك مرة ثانية)، ولم تذهب حتى الآن. وسألته اللجنة ما يلي: - ماذا قصدت بهذا الحلف؟ - قال: قصدت بهذا الحلف التهديد، وهو منعها من الذهاب لبيت فلان، ولم أقصد بذلك طلاقها إذا ذهبت. أجابت اللجنة: أنه حتى الآن لا شيء عليه، وإذا ذهبت إلى من حلف عليه حنث، ولزمته كفارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين. والله أعلم. [٣/ ٢٨٦ / ٩٠٩] وقوع الطلاق لا يهدم الطلاق المعلَّق قبله ٢٢٦٨ - حضر إلى اللجنة السيد / حامد وقدم الاستفتاء الآتي: ١ - تمّت نيّة التحريم على الزوجة بالطلاق إذا قمت بشرب الخمر مرة ثانية، في سنة ١٩٨٤ م. ٢ - حصل خلاف خارج الموضوع سنة ١٩٨٧ م، وحصل الطلاق بطريقة شرعية.
→ prev 1908 / 3933 next ←