1908 · ص237 · ج8
منعها من زيارة الجيران فلم تخالفه
٢٢٦٧ - حضر إلى اللجنة السيد / صالح، وقدم الاستفتاء الآتي:
حصل شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها أثناء الشجار: (عليّ الطلاق لا تذهبي لجيرانك مرة ثانية)، ولم تذهب حتى الآن.
وسألته اللجنة ما يلي:
- ماذا قصدت بهذا الحلف؟
- قال: قصدت بهذا الحلف التهديد، وهو منعها من الذهاب لبيت فلان، ولم أقصد بذلك طلاقها إذا ذهبت.
أجابت اللجنة:
أنه حتى الآن لا شيء عليه، وإذا ذهبت إلى من حلف عليه حنث، ولزمته كفارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين. والله أعلم.
[٣/ ٢٨٦ / ٩٠٩]
وقوع الطلاق لا يهدم الطلاق المعلَّق قبله
٢٢٦٨ - حضر إلى اللجنة السيد / حامد وقدم الاستفتاء الآتي:
١ - تمّت نيّة التحريم على الزوجة بالطلاق إذا قمت بشرب الخمر مرة ثانية، في سنة ١٩٨٤ م.
٢ - حصل خلاف خارج الموضوع سنة ١٩٨٧ م، وحصل الطلاق بطريقة شرعية.