← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1994 · ص19 · ج9
أجابت اللجنة بما يلي: إنه يجب عليك أن تعتدي عدة طلاق؛ لأنك أصبحت بالطلاق المؤرخ بـ ١٠/ ٦ / ٢٠٠٢ قبل وفاته بشهرين تقريباً بائنة منه بينونة صغرى، وبناء عليه فلا ميراث لك منه. والله أعلم. [١٨/ ٣٧٦ / ٥٧٦٩] هل تجب عدة الوفاة بعد المخالعة؟ ٢٣٦٢ - حضرت إلى اللجنة السيدة / تهاني، وقدمت الاستفتاء التالي: صدر من المحكمة إشهاد مخالعة بتاريخ ٣/ ١٠ / ٢٠٠٤ وذلك في حق والدتي / سهيلة من قبل والدي / فاضل. ثم توفي والدي / فاضل بتاريخ ٥/ ١٠ / ٢٠٠٤ م، والسؤال هنا: هل هناك عدة وفاة تجب على والدتي أم لا؟ أفتونا مأجورين. ثم دخلت المستفتية إلى اللجنة مؤكدة ما جاء في استفتائها. أجابت اللجنة بما يلي: على زوجة المتوفى المستفتَى عنها أن تستمر في عدة المخالعة إلى نهايتها، وليس عليها عدة وفاة، ولا تستحق الإرث من زوجها، لأن المخالعة السابقة طلاق بائن. والله أعلم. [٢٠/ ٢٨٩ / ٦٤٦١] عدة حامل مات عنها زوجها ٢٣٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / سلمى، ونصُّه: