← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
390 · ص226 · ج2
الساعة الثانية عشرة أو أكثر، ويدخل الفجر الساعة الثانية؛ فهل يجوز لهؤلاء أن يجمعوا المغرب والعشاء في وقت المغرب أخذاً بقول ابن عباس: «جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر». وخصوصاً في أيام رمضان فإنهم إن أرادوا أن يصلوا التراويح لم يسعفهم الوقت لتناول السحور. أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع شرعاً من الجمع في هذه الحالة نظراً لوجود الحرج؛ وذلك لحديث: «جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر». قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. رواه مسلم ١. والله أعلم. [٤/ ٥٤ / ١٠٨٧] الجمع بين الصلوات بسبب الغبار ٤٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه: ما حكم الجمع بين الصلوات بسبب الغبار الشديد؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان الغبار شديداً وأدى إلى انعدام الرؤية، أو صاحبته رياح شديدة، أو
١ رقم (٧٠٥)، واللفظ لأحمد في مسنده (رقم ١٩٥٣).
→ prev 390 / 3933 next ←