1730 · ص13 · ج8
[الحجرات: ١٠] و {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «كلُّكم لآدم وآدم من تراب»، «لا فضل لعربيٍّ على أعجميٍّ، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلاّ بالتقوى» [رواه أحمد] ١، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويَسعَى بذمّتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سِواهم» [رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه] ٢.
كما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «تُنكَح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبِها، ولجَمالِها، ولدِينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَداك» [متفق عليه] ٣.
وقال أيضاً: «إذا جاءكم من تَرْضَون دِينَه وخُلُقَه فأَنْكِحوه» قالها ثلاث مرات، [رواه الترمذي] ٤.
وعليه فلا يجوز منع أهل سيناء بناتهم من الزواج بغير أهل سيناء إذا توفر الدين والتقوى كما تقدم من النصوص، والله أعلم.
[١٣/ ٢٣٦ / ٤١٢٨]
الزواج من مجهول النسب
٢٠٥٤ - حضر إلى اللجنة السيد / جاسم وقدّم الاستفتاء التالي:
أنا رجل من بيوت ضيافة الفتيان (دار الأيتام) أريد الزواج من فتاة خارج الدار من إحدى الأسر الكريمة، فأرجو إفتائي في هذا الموضوع؛ حيث إني مجهول
١ رقم (٢٣٤٨٩، ٨٧٣٦).
٢ أبو داود رقم (٢٧٥١)، النسائي (رقم ٤٧٣٤)، ابن ماجه (رقم ٢٦٨٣).
٣ البخاري (رقم ٥٠٩٠)، مسلم (رقم ١٤٦٦).
٤ رقم (١٠٨٥).