← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1897 · ص225 · ج8
أحد المشايخ فاحتسبها عليّ طلقة أولى، وقال لي: يحق لك أن تراجع زوجتك؛ فراجعتها. - ما ظروف الطلقة الثانية؟ - قال: حصلت منذ أسبوع تقريباً فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فزعلت منها وقلت لها: (أنت طالق مائة طلقة)، ولم أقصد بهذا اللفظ الانتهاء من زوجتي، ولكن بسبب الزعل تلفظت بهذا اللفظ. واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها؛ فوافقت الزوج على أقواله. أجابت اللجنة بما يلي: بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة ثانية رجعية، وله مراجعتها ما دامت في العِدَّة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم [٤/ ٢٩٥ / ١٢٦١] الطلاق قبل الدخول ٢٢٥٤ - تقدّم إلى اللجنة السيد / محمد، وأخبر: أنه قال لأهل زوجته قبل الدخول بزوجته: (فلانة تعتبر طالقاً إذا ثبت صحّة ما في الرسالة)، واتّضح صحة ذلك الشيء بعد الدخول بإقرارها، وراجعها بعد ذلك أمام أحد المشايخ، وبعد فترة قال في مجلس: (إن هذه البنت لا أريدها وهي طالق)، وبعد ساعة قال في مجلس آخر: (هي طالق). أجابت اللجنة بما يلي: يقع بقول السائل: (فلانة تعتبر طالقاً إذا ثبت صحة ما في الرسالة) طلقة أولى بائنة بينونة صغرى؛ لوقوعها قبل الدخول.
→ prev 1897 / 3933 next ←