1892 · ص219 · ج8
الوعد بالطلاق
٢٢٤٦ - حضر إلى اللجنة السيد / مشعل، وقدَّم السؤال الآتي:
حصل نزاع بيني وبين والدي، بسبب زوجتي فقلت له: (خلاص أنا أوَدِّيها إلى أهلها وننهي الكلام)، أو قلت: (أوَدِّيها إلى أهلها وأطلقها)، فهل يقع الطلاق أم لا؟
أجابت اللجنة:
أن ما قاله السائل لوالده مجرد وعد بالطلاق وعلى هذا فلا يقع به. والله أعلم.
[٢/ ٨٤ / ٤٣٠]
الطلاق الأوّل رجعي
٢٢٤٧ - تقدم إلى اللجنة السيد / سعيد،
وأخبر أنه تشاجر مع زوجته سميرة فقال لها: (روحي طالقة)، وادَّعى أن هذه أول طلقة له.
أجابت اللجنة بما يلي:
إنه يقع بقوله هذا على زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية، يجوز له أن يراجعها في العِدَّة، وقد راجعها أمامنا على كتاب الله وسنّة نبيه -صلى الله عليه وسلم-. والله أعلم.
[٢/ ٩٤ / ٤٤٣]