← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1892 · ص219 · ج8
الوعد بالطلاق ٢٢٤٦ - حضر إلى اللجنة السيد / مشعل، وقدَّم السؤال الآتي: حصل نزاع بيني وبين والدي، بسبب زوجتي فقلت له: (خلاص أنا أوَدِّيها إلى أهلها وننهي الكلام)، أو قلت: (أوَدِّيها إلى أهلها وأطلقها)، فهل يقع الطلاق أم لا؟ أجابت اللجنة: أن ما قاله السائل لوالده مجرد وعد بالطلاق وعلى هذا فلا يقع به. والله أعلم. [٢/ ٨٤ / ٤٣٠] الطلاق الأوّل رجعي ٢٢٤٧ - تقدم إلى اللجنة السيد / سعيد، وأخبر أنه تشاجر مع زوجته سميرة فقال لها: (روحي طالقة)، وادَّعى أن هذه أول طلقة له. أجابت اللجنة بما يلي: إنه يقع بقوله هذا على زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية، يجوز له أن يراجعها في العِدَّة، وقد راجعها أمامنا على كتاب الله وسنّة نبيه -صلى الله عليه وسلم-. والله أعلم. [٢/ ٩٤ / ٤٤٣]
→ prev 1892 / 3933 next ←