← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1386 · ص181 · ج6
كان أكبر من المبلغ الذي حصل عليه أولاد أخي المتوفى، هل لأخي الأكبر وأولاد أخي المتوفى -رحمه الله- حق في تقسيمه؟ وإذا كان لهم الحق في تقسيمه كيف يكون التقسيم؟ أجابت اللجنة بما يلي: ١ - ما دام المبلغ المتبقي مع المستفتي هو نتيجة عمله وحده فهو له، ولا يشاركه فيه أحد من إخوته أو غيرهم إلا برضاه. ٢ - التعويضات التي صرفت للمستفتي عن الخسائر الفعلية بسبب الغزو هي له وحده، ولا يشاركه فيها أحد إلا برضاه، سواء كانت أقل من تعويضات أخيه أو أكثر. ٣ - التعويضات التي ثبتت لأخي المستفتي تقسَّم بين ورثة هذا الأخ المتوفى بحسب حصصهم الإرثية، كسائر أموال التركة. والله أعلم. [١٧/ ١٥٩ / ٥٣١٨] تحمُّل الشركاء الخسارة ١٦٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه كالآتي: اتفق طرفان على ما يلي: ١ - يخصص الطرف الأول مبلغاً وقدره (٩٠٠. ٠٠٠) دينار لشراء البن والهيل. ٢ - يدفع الطرف الثاني مبلغاً وقدره (٣٠٠. ٠٠٠) دينار لمشاركة الطرف الأول لهذين الصنفين فقط. ٣ - يتقاضى الطرف الأول (٥٠%) من الأرباح في نهاية العام، وذلك