← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2063 · ص108 · ج9
باتفاق الفقهاء، وليس لها أن تطالبه بها بعدما أسقطتها عنه إذا كانت عاقلة بالغة رشيدة مختارة (غير مكرهة)؛ للقاعدة الفقهية الكلية: (الساقط لا يعود)، أما نفقة المستقبل فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها لا تسقط بالإسقاط لعدم توجُّبها عليه بعد، وللمالكية قولان، الراجح والمعتمد منهما أنها تسقط. والله أعلم. [١٥/ ٢٣٩ / ٤٧٢٨] تنازل الأم عن نفقة أولادها ٢٤٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / نبيل. هل يحق للمرأة أن تتنازل عن نفقة أولادها؟ أجابت اللجنة: إن للأم أن تتنازل عن نفقة أولادها لمن تجب عليه إذا كانت مليئة، وتعهَّدَتْ بالإنفاق عليهم. والله أعلم. [٣/ ٢٣٩ / ٨٥٢] ترك النفقة على الزوجة الموظفة والابن ٢٤٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي راشد، ونصُّه: ما حكم الشرع فيما يلي: - زوج لا ينفق على زوجته؛ لأنها موظفة. - زوج لا ينفق على ابنه إلّا الشيء القليل، ويترك الإنفاق على عاتق زوجته.