← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1651 · ص225 · ج7
الكذب لتبرئة المغتاب ١٩٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / محمد، ونصُّه: لقد اغتبتُ صاحبتي وندمتُ، فهل يجوز لي الكذب حتى أبرئَها عند من اغتبتُها، أو من بلّغها الخبر؟ أجابت اللجنة بما يلي: الغيبة حرام باتفاق الفقهاء؛ لقوله تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: ١٢] والكذب حرام، وهو آية من آيات النفاق، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «آية المنافق ثلاث»، وعدّ منها: «إذا حدّث كذب» متفق عليه ١، وعليك أن تعتذر لصاحبتك عمّا وقع منكِ من خطأٍ تجاهها، والله أعلم. [٢٢/ ٣٧٢ / ٧٢٠٠] رتق غشاء بكارة المزني بها وغش النّاس به ١٩٦٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / فهد، ونصُّه: السؤال: لقد حَمَلْتُ سفاحاً بعد أن اغتصبني رفيقي الذي وعدني بالزواج، ثم تهرّب وأنكر، فهل يجوز لي عمل جراحة الترقيع؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز رتق غشاء البكارة لأي سبب كان؛ لأن رتقه غش وتدليس، والغش والتدليس سواء أكان بالقول أم بالفعل محرّمٌ شرعاً باتفاق الفقهاء، قال
١ سبق تخريجه.