1651 · ص225 · ج7
الكذب لتبرئة المغتاب
١٩٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / محمد، ونصُّه:
لقد اغتبتُ صاحبتي وندمتُ، فهل يجوز لي الكذب حتى أبرئَها عند من اغتبتُها، أو من بلّغها الخبر؟
أجابت اللجنة بما يلي:
الغيبة حرام باتفاق الفقهاء؛ لقوله تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: ١٢] والكذب حرام، وهو آية من آيات النفاق، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «آية المنافق ثلاث»، وعدّ منها: «إذا حدّث كذب» متفق عليه ١، وعليك أن تعتذر لصاحبتك عمّا وقع منكِ من خطأٍ تجاهها، والله أعلم.
[٢٢/ ٣٧٢ / ٧٢٠٠]
رتق غشاء بكارة المزني بها وغش النّاس به
١٩٦٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / فهد، ونصُّه:
السؤال: لقد حَمَلْتُ سفاحاً بعد أن اغتصبني رفيقي الذي وعدني بالزواج، ثم تهرّب وأنكر، فهل يجوز لي عمل جراحة الترقيع؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز رتق غشاء البكارة لأي سبب كان؛ لأن رتقه غش وتدليس، والغش والتدليس سواء أكان بالقول أم بالفعل محرّمٌ شرعاً باتفاق الفقهاء، قال
١ سبق تخريجه.