← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2089 · ص148 · ج9
العصبات وذوي الفروض عند أكثر الفقهاء. ٣ - النفقة؛ فإن للخالة نفقة على ابن أختها إذا افتقرت ولم يكن لها قريب أقرب منه إليها، وله عليها حق النفقة أيضاً عند كثير من الفقهاء. والله أعلم. [١١/ ٣٣٤ / ٣٤٣٦] ادعاء أخوَّة إنسان كذباً ٢٤٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مبارك، و [تضمن] نصه: ما حكم الشرع فيمن يدعي ويشهد زوراً أخوّة شخصٍ (أي بأنه أخوه)، ولكنه لا يمت له بصلة؟ أجابت اللجنة بما يلي: شهادة الزور هي الشهادة بغير الحق، وهي من أكبر الكبائر لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ثم كان متكئاً فجلس وقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور» ١؛ فإذا شهد إنسان لآخر أنه أخوه نسباً وهو يعلم أنه ليس بأخيه فهو شاهد زور آثم، إلّا أنه إذا قال: (هو أخي) وقصد به أخوة الإسلام المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: ١٠] لم يأثم ديانة؛ لأنه نوى محتمل كلامه، هذا ما دامت الشهادة خارج مجلس القضاء، أما الشهادة أمام القاضي فيحمل فيها الكلام على حقيقته وتعتبر شهادة زور وإن قصد أخوة
١ متفق عليه؛ البخاري (رقم ٥٩٧٦)، ومسلم (رقم ٨٧).