← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2127 · ص198 · ج9
تمتلك والدتي بيتاً وعدد أولادها خمسة وتريد أن توصِيَ ببيتها لأبنائها من بعدها فقط، ولا تريد لزوجها أن يكون له نصيب في هذا البيت من بعدها. أجابت اللجنة بما يلي: الأصل لا وصية لوارث، فإذا أوصت لبعض الورثة، يتوقف نفاذ الوصية على إذن باقي الورثة. أما بالنسبة للإثم؛ فإنه يلحق الموصي إذا قصد الإضرار ببعض الورثة. والله أعلم. [١٠/ ٢٧٠ / ٣٠١٠] - أخذ الورثة من الوصية - تقسيم التركة ٢٥٢٢ - حضر إلى اللجنة السيد / أحمد، وقدم الاستفتاء التالي: ١ - أوصى والدي (علي) زوجته (نجاح) بأن تتولى إخراج الثلث من أمواله للخيرات، فهل يجوز لنا نحن الورثة أن نأخذ من هذا الثلث عند الحاجة؟ ٢ - توفي (علي) عن زوجتين، واثنين من الذكور، وأربع إناث، الرجاء تحديد القسمة الشرعية وبيان عدد أسهم كلٍّ من الورثة؟ ٣ - هل يجوز لأخي الشقيق أن يقلل سعر البيت (الذي يعتبر هو التركة) دون إذن الورثة الباقين؟ وأرفق مع الاستفتاء نص وصية (علي) التالي:
→ prev 2127 / 3933 next ←