← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2265 · ص407 · ج9
باب الأيتام تحديد سن اليتيم ٢٦٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيسة لجنة خيرية السيدة / نسيبة، ونصُّه: تتقدم لجنتنا الخيرية ( .... ) بخالص الدعاء إلى العلي القدير أن يحفظكم، ويبارك أعمالكم، ويوفقكم إلى كل خير. كما تعلمون لدينا مشروع كفالة الأيتام داخل الكويت، لذا نريد -مشكورين- رأي الشرع في عمر اليتيم إذا كفله شخص إلى أي عمر يكفله؟ أي: ما العمر الذي يظل الطفل فيه يتيماً؟ نسأل الله أن يثيبكم على فعل الخيرات ويثقل موازينكم .. فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أجابت اللجنة بما يلي: اليتيم من الناس في اللغة والشرع هو: الصغير الذي مات أبوه -ذكراً كان أو أنثى-، وهو دون البلوغ، فإذا بلغ انتهى يتمه حقيقة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يُتْمَ بعد احتلام» أخرجه أبو داود ١ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال في «اللسان»: وإذا بلغا زال عنهما اسم اليتم حقيقة. والبلوغ يكون لدى أكثر الفقهاء بإتمام الغلام أو الفتاة الخامسة عشرة من العمر، إلا أن يحتلم الغلام
١ رقم (٢٨٧٣).
→ prev 2265 / 3933 next ←