← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1546 · ص84 · ج7
أجابت اللجنة بما يلي: بعدم جواز العمل المذكور وغيره أثناء الدوام الرسمي. والله أعلم. [١/ ٣٩٥ / ٣٠٢] استغلال الموظف منصبه لتحقيق مصلحة ما ١٨٤١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أسامة، ونصُّه: ما هو حكم من يستغل منصبه الوظيفي، كأن يقوم أحدهم بعمل رحلة (سفر) للأعضاء عن طريق مكتب سفريات لأخيه، وهو ممن يحذر من الشبهة والكسب المشبوه؟ أجابت اللجنة بما يلي: استغلال المنصب الوظيفي للحصول على فوائد ما كانت لتحصل للموظف لولا وظيفته ممنوع شرعاً؛ لأنه مظنة المحاباة، وضياع المصالح الوظيفية العامة، ولذلك في الفقه الإسلامي أمثلة منها: أ - أنه لا يجوز لوصي اليتيم شراء شيء من أموال اليتيم لنفسه ولا لأقاربه، ولا بيعه شيئاً من أمواله لليتيم؛ خشية المحاباة، وكذلك ناظر الوقف. ب - لا يجوز لجامع الزكاة (العامل عليها) أخذ شيء من المزكين لنفسه، ولو كان ذلك عن طيب خاطر منهم. ج - عدم قبول شهادة الابن لأبيه والزوج لزوجته. وفي هذا يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر» ١،
١ أبو داود (رقم ٣٣٢٩)، والنسائي (رقم ٤٣٧٧).