225 · ص363 · ج1
الدعاء على الظالم
٢٥٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / أم لؤي، ونصُّه:
إذا ظُلم شخص هل يستطيع أن يدعو على من ظلمه؟ إن الله يستجيب للمظلوم، فهل هناك صيغة معينة للمظلوم؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز شرعاً للمظلوم أن يدعو على ظالمه؛ لقوله تعالى: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: ١٤٨]، مع الاقتصاد وعدم المغالاة إن كان الظالم مؤمناً، فإن عفا عنه وترك أمره إلى الله كان ذلك أفضل؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: ٤٠]، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « ... ولا ظُلِم عبدٌ مَظْلَمَةً فصَبَر عليها إلاّ زادَه الله عِزّاً» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والله أعلم.
[١٦/ ١٦٥ / ٤٩٩١]
تخصيص يوم للدعاء للأسرى بعد الصلاة
٢٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من أمين سر مجلس الوكلاء، ونصُّه:
هل يجوز تخصيص يوم ٢/ ٨ من كل عام بالدعاء في المساجد للأسرى بعد صلوات الفريضة ودعوة الأئمة إلى ذلك؟.
أجابت اللجنة بما يلي:
بقاء أسرى الكويت وغيرهم في سجون العراق ومعتقلاته نازلة من النوازل،