2496 · ص288 · ج10
ختان المرأة
٢٩٦١ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / السيد، ونصُّه:
أرجو الإفادة بحكم الدين في موضوع ختان البنات، وهل ما يحدث بدعة أم أن له أساسا صحيحاً؟ وهل الحديث القائل: (إذا قطعتم فلا توغلوا) حديث صحيح؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن الختان بالنسبة للبنات جائز إذا أريد منه الإكرام؛ بإزالة ما هو زائد عن المعتاد، وهو المقصود بما ورد: «أشمِّي ولا تنهكي»، وهو المراد بالنهي عن الإنهاك (المبالغة في الأخذ)، وهو ليس واجباً ولا سنة، والحديث المسؤول عنه المعروف من لفظه هو: «إذا ختنتِ فلا تَنْهِكي، فإن ذلك أَحْظى للمرأة، وأحبُّ للبعل» أخرجه أبو داود، وقال أبو داود: هذا الحديث ضعيف. (سنن أبي داود - رقم الحديث ٥٢٧١ - كتاب الأدب). والله أعلم.
[٢/ ١٩٥ / ٥٥١]
إزالة الشعر الزائد في وجه المرأة
٢٩٦٢ - عرض على الهيئة الاستفسار المقدَّم من السيد / خليفة، ونصُّه:
إذا كانت المرأة مشعرة الوجه، وهذا يشمل الخدين والشارب واللحية. هل يجوز إزالة هذا الشعر؟