← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2149 · ص237 · ج9
ويكون نصيب البنت (٣٩٥٨. ٣٣٣) ٤ - يضاف إلى نصيب الأولاد نصيب كل واحد منهم من أمه (فضة). وبإضافة ذلك يصبح نصيب الابن (٩٥٨٣. ٣٣٤) د. ك ونصيب البنت (٤٧٩١. ٦٦٦) د. ك والله أعلم. [٩/ ٢٩٣ / ٢٧٣٠] تقسيم الميراث مناسخةً - أم وأب وزوجة وثلاثة أبناء وابنتان. - ثم زوجة وبنت وأولاد ابن متوفى قبل أبيه. - ثم بنت وأولاد ابن متوفى قبل أمه. ٢٥٤٥ - حضرت أمام اللجنة السيدة / فايزة، وقدمت الاستفتاء التالي: توفي (أمين) وله من الورثة: أبوه، وأمه، وزوجته، وثلاثة ذكور، وابنتان. ثم مات أبوه (إبراهيم) وورثته: زوجته (منيرة)، وابنته (لولوة)، وأولاد ابنه (أمين) المتوفى وهم ثلاثة ذكور وابنتان. ثم ماتت زوجة إبراهيم (منيرة) أم أحمد المتوفى الأول وتركت من الورثة: ابنتها (لولوة)، وأولاد ابنها أحمد الخمسة ثلاثة ذكور وابنتان. وقبل وفاة (منيرة) أوصت لابنتها (لولوة) بالثلث.
→ prev 2149 / 3933 next ←