2470 · ص257 · ج10
مشاركة فيه، والله أعلم.
[١٢/ ٤٠٣ / ٣٨٨٠]
خلع المرأة حجابها بين الرجال الأجانب
٢٩٣١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بدر، ونصُّه:
ما هو الحكم الشرعي-مع التوثيق بآيات القرآن الكريم، والأحاديث القدسية الشريفة، وأحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-، في امرأة تخلع الحجاب الإسلامي وتمشي في الشوارع سافرة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز للمرأة أن تخلع حجابها بين الرجال الأجانب عنها؛ لأن الحجاب للمرأة المسلمة رمز طهرها وعفتها، وهو فرض عليها بكتاب الله تعالى، قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: ٣١]، وقال سبحانه: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: ٥٩]. والله أعلم.
[١٩/ ٤٦٧ / ٦٢٢٠]
حضور المرأة المتبرجة في الاجتماعات مع الرجال
٢٩٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مبارك، ونصُّه:
بالنسبة لمجالس إدارات الشركات والمؤسسات المكون من رجال ونساء، هل