1907 · ص236 · ج8
مع الحنث، وهذا لأن كثيراً ممن يُعلّقون الطلاق على شرط يكون غرضهم تهديد زوجاتهم غالباً دون نية الطلاق، فهو يعتبر من الكنايات فعلاً. والله أعلم.
[٩/ ٢٣٩ / ٢٦٩٨]
عِدَّة أيمانٍ انتهت بطلقة واحدة
٢٢٦٦ - تقدم إلى اللجنة السيد / محمد،
وأفاد أنه تشاجر مع زوجته بسبب الجيران وقال لها: (عليَّ الطلاق أن لا تتكلّمي معها) أي جارتها، والتزمت الزوجة بذلك، وبعد مدّة تشاجر معها مرة أخرى بسبب تجديد الأثاث وقال لها: (عليَّ الطلاق أن لا أجيب كنبات بالبيت)، والتزم بذلك إلى الآن، وبعد فترة تشاجر معها مرة ثالثة وقال لها: (عليَّ الطلاق إذا وصلنا الكويت ما أُشمّمك الهواء، وعليَّ الطلاق إلاَّ أتزوج واحدة أخرى)، وبعد أن قال لها هذا الكلام قالت له: (أنت الآن أصبحت عليَّ حراماً)، فقال لها: (وأنت أختي بعهد الله)، وكان يقصد بذلك أنها حرمت عليه بسبب تلك الأيمان.
أجابت اللجنة بما يلي:
بوقوع طلقة واحدة رجعية له مراجعتها ما دامت في العدة، وتبقى عنده على طلقتين، ونصح بعد استعمال ألفاظ الطلاق مرة أخرى، وقد راجع زوجته أمام اللجنة. والله أعلم. ...
... [٢/ ٩٢ / ٤٤١]
1908 · ص237 · ج8
منعها من زيارة الجيران فلم تخالفه
٢٢٦٧ - حضر إلى اللجنة السيد / صالح، وقدم الاستفتاء الآتي:
حصل شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها أثناء الشجار: (عليّ الطلاق لا تذهبي لجيرانك مرة ثانية)، ولم تذهب حتى الآن.
وسألته اللجنة ما يلي:
- ماذا قصدت بهذا الحلف؟
- قال: قصدت بهذا الحلف التهديد، وهو منعها من الذهاب لبيت فلان، ولم أقصد بذلك طلاقها إذا ذهبت.
أجابت اللجنة:
أنه حتى الآن لا شيء عليه، وإذا ذهبت إلى من حلف عليه حنث، ولزمته كفارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين. والله أعلم.
[٣/ ٢٨٦ / ٩٠٩]
وقوع الطلاق لا يهدم الطلاق المعلَّق قبله
٢٢٦٨ - حضر إلى اللجنة السيد / حامد وقدم الاستفتاء الآتي:
١ - تمّت نيّة التحريم على الزوجة بالطلاق إذا قمت بشرب الخمر مرة ثانية، في سنة ١٩٨٤ م.
٢ - حصل خلاف خارج الموضوع سنة ١٩٨٧ م، وحصل الطلاق بطريقة شرعية.