← المكتبة ▭ صفحة واحدة
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1907 · ص236 · ج8
مع الحنث، وهذا لأن كثيراً ممن يُعلّقون الطلاق على شرط يكون غرضهم تهديد زوجاتهم غالباً دون نية الطلاق، فهو يعتبر من الكنايات فعلاً. والله أعلم. [٩/ ٢٣٩ / ٢٦٩٨] عِدَّة أيمانٍ انتهت بطلقة واحدة ٢٢٦٦ - تقدم إلى اللجنة السيد / محمد، وأفاد أنه تشاجر مع زوجته بسبب الجيران وقال لها: (عليَّ الطلاق أن لا تتكلّمي معها) أي جارتها، والتزمت الزوجة بذلك، وبعد مدّة تشاجر معها مرة أخرى بسبب تجديد الأثاث وقال لها: (عليَّ الطلاق أن لا أجيب كنبات بالبيت)، والتزم بذلك إلى الآن، وبعد فترة تشاجر معها مرة ثالثة وقال لها: (عليَّ الطلاق إذا وصلنا الكويت ما أُشمّمك الهواء، وعليَّ الطلاق إلاَّ أتزوج واحدة أخرى)، وبعد أن قال لها هذا الكلام قالت له: (أنت الآن أصبحت عليَّ حراماً)، فقال لها: (وأنت أختي بعهد الله)، وكان يقصد بذلك أنها حرمت عليه بسبب تلك الأيمان. أجابت اللجنة بما يلي: بوقوع طلقة واحدة رجعية له مراجعتها ما دامت في العدة، وتبقى عنده على طلقتين، ونصح بعد استعمال ألفاظ الطلاق مرة أخرى، وقد راجع زوجته أمام اللجنة. والله أعلم. ... ... [٢/ ٩٢ / ٤٤١]
1908 · ص237 · ج8
منعها من زيارة الجيران فلم تخالفه ٢٢٦٧ - حضر إلى اللجنة السيد / صالح، وقدم الاستفتاء الآتي: حصل شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها أثناء الشجار: (عليّ الطلاق لا تذهبي لجيرانك مرة ثانية)، ولم تذهب حتى الآن. وسألته اللجنة ما يلي: - ماذا قصدت بهذا الحلف؟ - قال: قصدت بهذا الحلف التهديد، وهو منعها من الذهاب لبيت فلان، ولم أقصد بذلك طلاقها إذا ذهبت. أجابت اللجنة: أنه حتى الآن لا شيء عليه، وإذا ذهبت إلى من حلف عليه حنث، ولزمته كفارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين. والله أعلم. [٣/ ٢٨٦ / ٩٠٩] وقوع الطلاق لا يهدم الطلاق المعلَّق قبله ٢٢٦٨ - حضر إلى اللجنة السيد / حامد وقدم الاستفتاء الآتي: ١ - تمّت نيّة التحريم على الزوجة بالطلاق إذا قمت بشرب الخمر مرة ثانية، في سنة ١٩٨٤ م. ٢ - حصل خلاف خارج الموضوع سنة ١٩٨٧ م، وحصل الطلاق بطريقة شرعية.
→ السابق 1907–1908 / 3933 التالي ←