← المكتبة ▭ صفحة واحدة
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1237 · ص337 · ج5
غير تقابض فيه، وإذا اتّحد الجنس بينهما، فيجوز البيع بشرط عدم التأجيل في أيٍّ من البَدَلَيْن، وبشرط التساوي في القدر بين البَدَلَيْن، وإلا كان البيع ربوياً محرماً، أما بيعها بعضها ببعض بأجل، فلا يجوز سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء تساوى القَدْر أو اختلف. والله أعلم. [٢٠/ ١٨٤ / ٦٣٧٨] - مبادلة عسل بعسل - مبادلة زيت بزيت ١٤٧٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه: أ- هل يجوز مبادلة عسل سِدْر من نوع (دوعني) -وهو النوع الطيّب والجيّد في السوق والأغلى ثمناً- مع عسل سدر من نوع آخر أرخص ثمناً وجَوْدَة مع زيادة في الوزن، كأن يأخذ الإنسان عدد ثلاثة كيلو من النوع الرخيص في مقابل كيلو واحد من عسل (دوعني)؟ علماً بأن كليهما عسل شجر السدر. والنوع الثاني الأرخص ليس مغشوشاً بل عسل أصلي، كما أفادت المختبرات المختصة، لكنه أرخص وأقل جودة من النوع الأول العسل (الدوعني). ب- وإذا كانت البضاعة زيتاً للزيتون في مقابل زيت آخر أقل جودة وأرخص سعراً، فهل تأخذ نفس الحكم؟ أجابت اللجنة بما يلي: العسل من الأموال الربوية باتفاق المذاهب الأربعة؛ لأنه موزون ومطعوم
1238 · ص338 · ج5
ومُدّخر ومُقتات به، وعليه فلا يجوز مبادلة بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل، يداً بيد، سواء اتحّدت الجَوْدة أم اختلفت؛ لأن الجَوْدةَ في أموال الربا ساقطة الاعتبار. ومثله مبادلة الزيت بالزيت المستفتى عنه، ولو كان أقل جودة منه. والله أعلم. [١٦/ ٢٠٩ / ٥٠٢٥] مقايضة أرض بأرض ١٤٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / طارق، ونصّه: بالنسبة للأراضي التي تمنحها الدولة في منطقة (القرين) وهي متساوية بالمساحة والسعر، هل يجوز مبادلة قطعة أرض بمنطقة أخرى ذات موقع جيّد؟ مع دفع مبلغ معين لصاحب الأرض الجيّدة حتى يقبل بعملية المبادلة. وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع من ذلك شرعاً؛ لأنها مقايضة جائزة، وليست من باب الربا في شيء؛ لأن الأرض ليست ربوية. واللّه أعلم. [٥/ ١٦٦ / ١٤٩٦] المبادلة ببيت مدين لبنك ربوي ١٤٨٠ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ع. ع، ونصُّه: أرغب في مبادلة بيتي مع بيت إنسان آخر، ولكن هذا الإنسان كان قد اشترى بيته بعقد ربوي عن طريق أحد البنوك الربوية، فهو مديون الآن لهذا البنك، ومن شروط المبادلة أن لا تنتقل المديونية التي على هذا الإنسان لهذا البنك إلا بعد
→ السابق 1237–1238 / 3933 التالي ←