2869 · ص6 · ج10
والمشكّلة بقرار من رئيس بلدية الكويت، والذي يمثّل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيها مدير الإفتاء السيد / عيسى.
وبعد أن ناقشت الهيئة المذكرة المعنونة بـ (الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذبح على الطريقة الإسلامية).
أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذبح على الطريقة الإسلامية:
أولاً: التعاريف:
١ - الذكاة: الذبح أو النحر أو العقر بالشروط الشرعية على النحو التالي:
أ - الذبح: قطع الحلقوم والمريء والودجين، ويستعمل في الغنم والبقر والطيور.
ب- النحر: الطعن في اللبّة، ثم قطعها إلى مبدأ الصدر مع قطع الحلقوم والمريء والودجين، ويغلب استعماله في الإبل.
ج- العقر: جرح الحيوان غير المقدور عليه في أي موضع منه بآلة حادة جرحاً يفضي إلى الزهوق، سواء الوحشي المباح صيده، أو المتوحش من الحيوانات المستأنسة.
٢ - الميتة: الحيوان الذي مات حتف أنفه بغير ذكاة، ويعتبر في حكم الميتة ما قطع من البهيمة قبل ذبحها.
٣ - المنخنقة: الحيوان الذي مات بالخنق، والخنق: حبس النَّفس حتى الموت.
٤ - الموقوذة: الحيوان الذي مات نتيجة الضرب بالعصا، أو غير ذلك ممّا يقتل بثقله.
٥ - المتردية: الحيوان الذي مات نتيجة سقوطه من مكان عالٍ، أو وقوعه في حفرة ونحوها.