3052 · ص51 · ج1
أَشْهُرٍ} ١، أو يُسأل: هل يطهر جلد الميتة بالدِّباغ؟ فيكتب: نعم يطهر؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) ٢. وأمّا الأقيسة وشبهها؛ فلا ينبغي له ذكرُ شيءٍ منها» ٣.
وإلى ما ذهب إليه ابنُ الصّلاح وابنُ حمدان أشار الإمامُ السّمعانيُّ بقوله:
«لا يُمنع -يعني: العامِّيَّ- من طلبِ الدليلِ، وأنّه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعاً به؛ لافتقاره إلى اجتهادٍ يقصر فهم العامِّيَّ عنه» ٤.
١ سورة الطلاق: ٤.
٢ أخرجه مسلم (ح ٣٦٦) -بلفظ: «إذا دبغ الإهاب ... » -، والترمذي (ح ١٧٢٨)، والنّسائي (ح ٤٢٤١)، وابن ماجه (ح ٣٦٠٩).
٣ «أدب المفتي والمستفتي» (ص ١٥١ - ١٥٢). وذكر ابن حمدان في «صفة الفتوى» (ص ٦٦) مثل كلام ابن الصّلاح مختصراً.
٤ انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (١/ ٨٥)، و «المجموع» (١/ ٥٧).