← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
3319 · ص141 · ج7
وعليه؛ فإذا كان السائل برشوته قد نال حقَّ غيرِه فلا بُدَّ له من التوبة إلى الله تعالى بشروطها السابقة، وطلب تنازل العبد المعتدَى على حقِّه عن هذا الحقِّ، وإذا لم يكن فيه نيل لحقٍّ آخر، فإنّ التّوبة النّصوح وحدها كافية لغفران الذّنب إن شاء الله تعالى، والله أعلم. [١٣/ ٤٢٩ / ٤٢٧٧]