← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
3914 · ص391 · ج9
أولاً: بالنسبة للوصية التي هي للتأمين تبقى على ما هي عليه دون زيادة أو نقصان. ثانياً: بالنسبة للبيت وممتلكاته تبقى ملكاً لزوجتي دون منازع. ثالثاً: بالنسبة للأسهم المشتراة باسم زوجتي تبقى لها، والأسهم المشتراة باسمي توزع حسب الشريعة الإسلامية مع الأخذ بعين الاعتبار شقيقتيَّ: فاطمة وأميرة، بأن تأخذ نسبة (٢٠%) كل منهما والباقي يوزع. رابعاً: بالنسبة لقطعة الأرض إذا ما أريد بيعها فالنصف لزوجتي والنصف الآخر حسب الشريعة الإسلامية. خامساً: بالنسبة لباقي حقوقي في الشركة من رصيد إجازاتي أو أية مكافآت فأرجو أن يتم الآتي: أ - يدفع مبلغ (٤٠٠) دينار لعماد (سداد دين). ب- يدفع مبلغ (٥٠٠) دينار لشقيقتي صالحة (سداد دين). ج- يدفع مبلغ (٥١٠) دنانير لعمي أحمد (سداد دين). د- يدفع مبلغ (١٧٥) ديناراً أردنياً للأخ عبد الله (سداد دين)، والأخ موسى يتكفل بإرساله. هـ- يسدد باقي رصيد الجمعيات التي عملتها مع الشركة، والتي عملتها مع الشقيقة أمينة، ومع ابنة الأخ سهام، مع العلم، بأن رصيد الجمعيات كما في ٣٠/ ١١ / ١٩٨٢ كالآتي: ١ - جمعية الشركة (٨٠٠) ديناراً. ٢ - جمعية أمينة (١٦٠) ديناراً. ٣ - جمعية سهام (٢٨٠) ديناراً.