← المكتبة ▭ صفحة واحدة
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
595 · ص99 · ج3
كان الأمر كذلك فالزكاة واجبة على كل عضو فيه بحسب حصته فيه، مضافة إلى أمواله الأخرى إذا استوفت النصاب والحول، وإذا تم تفويض القائمين على الصندوق بإخراج هذه الزكاة عنهم جاز ذلك، ولا يحق للقائمين على الصندوق إخراج الزكاة عن أموال الصندوق بغير تفويض من أصحاب هذه الأموال؛ لأن الزكاة عبادة ولا تصحُّ بغير نية من مخرجيها. والله أعلم. [١٢/ ١٢٠ / ٣٦٢٩] زكاة المبلَغِ المؤمَّن ٧٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / عوض، ونصّه: لدى مبلغ وقدره (٥٠٠٠) دينار مودع في بيت التمويل الكويتي لصالح البلدية تأميناً لرخصة مقاولات إنشائية، ولا أستطيع أن أسحب أو أتصرف بهذا المبلغ ما دام الترخيص ساري المفعول؛ فهل يجب إخراج زكاته أم لا؟ أرجو إفتائي، ولكم جزيل الشكر. أجابت اللجنة بما يلي: بما أن مبلغ التأمين لا يستطيع مالكه التصرف فيه طيلة مدّة سريان الترخيص؛ فإنه يعتبر ملكاً غير تام؛ فلا يزكيه إلّا عند قبضه عن عام واحد، ولو مَكَثَ محتجَزاً أعواماً كثيرة. والله أعلم. [٦/ ٧٦ / ١٧٦١] زكاة عروض التجارة من البضائع وشروط استثمار أموال الزكاة ٧٠٢ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الرحمن، وقدّم السؤالين التاليين:
596 · ص102 · ج3
هـ - تحاشي الدخول في مشاريع هي مظنة للخسارة والتقلبات السوقية والكثيرة قدر الإمكان. والله أعلم. [٣/ ٩٦ / ٧٣٨] زكاة ما كان معداً للتجارة دون القنية ٧٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه: لديّ مجموعة من المسابيح (المسباح)، وعددها أكثر من ٣٠ مسباحاً، وأسعارها متفاوتة بين العشرة والعشرين، وإلى خمسمائة دينار. السؤال: هل يجب عليّ إخراج زكاة عن هذه المسابيح؛ علماً بأنني لم أتخذها للتجارة بل للهواية والتجميع؟ ملاحظة: بيع المسابيح يكون بالميزان؛ لأن أسعارها غالية جداً. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كانت المسابح المستفتى عنها مقتناة بقصد بيعها فهي أموال تجارية، وتجب الزكاة فيها بحسب قيمتها إذا استوفت الشروط الشرعية لزكاة أموال التجارة، من الحول والنصاب .. ، أما إذا كانت مقتناة بقصد الاحتفاظ بها للذكرى، أو استعمالها أو إعارتها أو غير ذلك من غير أمور التجارة؛ فلا زكاة فيها مهما بلغ ثمنها، إلَّا أن يكون فيها شيء من معدني الذهب أو الفضة، فإن كان فيها شيء من ذلك وجبت الزكاة في قيمة ما فيها من الذهب أو الفضة إذا بلغت مع باقي أمواله نصاباً وحال عليها الحول. والله أعلم. [١٧/ ٨١ / ٥٢٥٩]