← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
3373 · ص159 · ج11
بشهادته تجب فيها الزكاة، إذا بلغ نصاباً، وذلك حتى تاريخ وفاته، وأما ما يتكلفه القائمون على أمره من استخراج مستندات أو غيرها لمعرفة ما في ذمته من أموال، فإنها تحسم من رأس المال الزكوي، ويزكَّى الباقي، فائضاً عن حوائجه الأصلية. وما تجمَّع في رصيده من راتب الإجازة الذي استحقه قبل استشهاده، فإنه يضم إلى سائر أمواله، ويعد تركة بعد ذلك، وما كان بعد ذلك فهو منحة من الدولة، وليس تركة. والله أعلم. [٢٠/ ٣٨٩ / ٦٥٣٨]
→ prev 3373 / 3933 next ←