← المكتبة ▭▭ صفحتان
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
علي الرميحي الفقه العام
A− A+
1346 · ص1344 · ج2
والإجماع على تحريم قتل النساء والصبيان مستصحب هنا، وقد نقله غير واحد من العلماء: ٢. فقال ابن حزم أيضاً: (واتفقوا أنه لا يحل قتل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون) ١. ٣. وقال الجصاص (ت ٣٧٠): (لا خلاف أن قتل النساء والذراري محظور) ٢. ٤. وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب) ٣. ٥. وقال القاضي عياض (ت ٥٤٤): (أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث فى ترك قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا) ٤. ٦. وقال ابن رشد (ت ٥٩٥): (لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم ما لم تقاتل المرأة والصبي) ٥. ٧. وقال النووي (ت ٦٧٦): (أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا) ٦. ٨. وقال ابن دقيق (ت ٧٠٢): (هذا حكم مشهور متفق عليه فيمن لا يقاتل، ويحمل هذا الحديث على ذلك لغلبة عدم القتال على النساء والصبيان) ٧.
١ مراتب الإجماع ص (١١٩). ٢ أحكام القرآن (١/ ٣١٣). ٣ التمهيد (١٦/ ١٣٨)، وانظر: الاستذكار (٥/ ٢٤). ٤ إكمال المعلم (٦/ ٤٨). ٥ بداية المجتهد (٢/ ١٤٦). ٦ شرح النووي على مسلم (١٢/ ٤٨). ٧ إحكام الأحكام (٢/ ٣١٠).