1346 · ص1344 · ج2
والإجماع على تحريم قتل النساء والصبيان مستصحب هنا، وقد نقله غير واحد من العلماء:
٢. فقال ابن حزم أيضاً: (واتفقوا أنه لا يحل قتل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون) ١.
٣. وقال الجصاص (ت ٣٧٠): (لا خلاف أن قتل النساء والذراري محظور) ٢.
٤. وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب) ٣.
٥. وقال القاضي عياض (ت ٥٤٤): (أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث فى ترك قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا) ٤.
٦. وقال ابن رشد (ت ٥٩٥): (لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم ما لم تقاتل المرأة والصبي) ٥.
٧. وقال النووي (ت ٦٧٦): (أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا) ٦.
٨. وقال ابن دقيق (ت ٧٠٢): (هذا حكم مشهور متفق عليه فيمن لا يقاتل، ويحمل هذا الحديث على ذلك لغلبة عدم القتال على النساء والصبيان) ٧.
١ مراتب الإجماع ص (١١٩).
٢ أحكام القرآن (١/ ٣١٣).
٣ التمهيد (١٦/ ١٣٨)، وانظر: الاستذكار (٥/ ٢٤).
٤ إكمال المعلم (٦/ ٤٨).
٥ بداية المجتهد (٢/ ١٤٦).
٦ شرح النووي على مسلم (١٢/ ٤٨).
٧ إحكام الأحكام (٢/ ٣١٠).