635 · ص633 · ج1
المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول:
١/ مخالفة الإجماع، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.
٢/ النص على شذوذه، و قد نص على شذوذ هذا القول:
- أبو العباس ابن تيمية (ت ٧٢٨) بقوله: (التطوع مضطجعاً لغير عذر لم يجوزه إلا طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو قول شاذ لا أعرف له أصلاً في السلف) ١، وقال: (وهو غلط مخالفٌ لما عليه سلفُ الأمة وأئمتُها) ٢، وقال: (أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثاً في الإسلام) ٣، وقال: (ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعاً بدعة) ٤، وقال: (وهو قول محدث بدعة) ٥.
١ نقله عنه تلميذه ابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ٨٧)، قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٨٩): (قال الشيخ تقي الدين: وهو قول شاذ لا يُعرف له أصل في السلف).
٢ جامع المسائل (٦/ ٣٣٣).
٣ مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٣٥).
٤ المرجع السابق (٢٣/ ٢٤٢).
٥ مختصر الفتاوى المصرية ص (٥٨).