75 · ص73 · ج1
المطلب الثاني: القائلون بالوجوب من المعاصرين:
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين:
محمد بن إبراهيم (ت ١٣٨٩) ١، ومحمد بن عثيمين (ت ١٤٢١) ٢ -رحمهما الله -.
١ قال -رحمه الله-: (فلا يحل إِدخالهما قبل غسلهما ثلاثًا، فإن أَدخلهما قبل ذلك فهو عاصٍ آثمٌ مخالفٌ لأَمر الرسول -صلى الله عليه وسلم-. فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (٢/ ٢٩).
٢ قال -رحمه الله-: (يأثم من أجل مخالفته النهي؛ حيث غمسها قبل غسلها ثلاثاً). الشرح الممتع (١/ ٥١).