← المكتبة ▭▭ 2 pages
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
علي الرميحي الفقه العام
A− A+
994 · ص992 · ج2
المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم جواز الاعتماد على الحساب في دخول الشهر: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: ١/ حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» ١، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» ٢، وغيرهما. وجه الاستدلال: - هذا الحديث (أصل في اعتبار الشهر ثلاثين، إلا أن يرى قبل ذلك الهلال) ٣، (فعلق حكمه بأحد شرطين، لا ثالث لهما) ٤ الرؤية أو الإكمال، فأمر بالصوم والإفطار للرؤية، بل حصرها فيه:
١ متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٠٦)، ومسلم (١٠٨٠)، وأكثر الرواة على لفظة: «فاقدروا له»، وجاء بلفظ: «فاقدروا ثلاثين» أخرجه مسلم، وللبخاري (١٩٠٧): «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». ٢ متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١)، واللفظ للبخاري، وألفاظ مسلم: «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما» «فإن غمي عليكم فأكملوا العدد» «فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين» «فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين». ٣ أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٤٦). ٤ الحاوي الكبير (٣/ ٤٠٨).
→ prev 994 / 1459 next ←