993 · ص991 · ج2
أن الخلاف الحادث في هذا شاذ تنكبه الأئمة) ١.
- وصالح بن محمد اللحيدان بقوله: (السبكي صاحب المقولة الشاذة في رد الشهادة إذا خالفها الحساب) ٢، وقوله: (القول برد الشهادة لقول الحاسب قول مردود كفانا السلف الصالح مؤنة معاناة رده، وحكوا لنا الإجماع على ذلك، وما وجد من شذوذ بعد الإجماع فهو مردود لا يعول عليه) ٣.
- وعبدالله المنيع بقوله: (لا شك أن علماء الأمة الإسلامية إلا من شذَّ مجمعون على أن دخول شهر رمضان وخروجه لايتم إلا برؤية الهلال لا بالحساب الفلكي) ٤.
١ فقه النوازل (٢/ ٢٢٢).
٢ مجلة البحوث الإسلامية العدد (٢٧) ص (٩٩) في مقال له بعنوان: (الأحكام المتعلقة بالهلال) وقد كان رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء حينها.
٣ المرجع السابق ص (١١٠).
٤ "بحوث وفتاوى في بعض مسائل الصوم" ص (٤١)، وهو في البحث نفسه يوجب رد شهادة الشهود مهما كانوا عدالة وكثرة، إذا كان الهلال عند أهل الفلك غرب قبل غروب الشمس، قال ص (٤٢): (فهي شهادة باطلة لايجوز سماعها فضلاً عن قبولها، فنحن حينما نقول بالأخذ بالحساب الفلكي نحصر هذا القول بالنفي دون الإثبات، فإذا قال علماء الفلك: بأن الهلال غرب قبل غروب الشمس، وجاء من يشهد برؤيته بعد غروب الشمس والحال أنه لم يولد فهذه الشهادة غير صحيحة وباطلة وإن كانت من جملة شهود عدول) الخ.
994 · ص992 · ج2
المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم جواز الاعتماد على الحساب في دخول الشهر:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» ١، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» ٢، وغيرهما.
وجه الاستدلال:
- هذا الحديث (أصل في اعتبار الشهر ثلاثين، إلا أن يرى قبل ذلك الهلال) ٣، (فعلق حكمه بأحد شرطين، لا ثالث لهما) ٤ الرؤية أو الإكمال، فأمر بالصوم والإفطار للرؤية، بل حصرها فيه:
١ متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٠٦)، ومسلم (١٠٨٠)، وأكثر الرواة على لفظة: «فاقدروا له»، وجاء بلفظ: «فاقدروا ثلاثين» أخرجه مسلم، وللبخاري (١٩٠٧): «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين».
٢ متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١)، واللفظ للبخاري، وألفاظ مسلم: «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما» «فإن غمي عليكم فأكملوا العدد» «فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين» «فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين».
٣ أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٤٦).
٤ الحاوي الكبير (٣/ ٤٠٨).