514 · ص512 · ج1
المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين:
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين:
ابن باز (ت ١٤٢٠) ١، والألباني (ت ١٤٢٠) ٢، و ابن عثيمين (ت ١٤٢١) ٣.
١ قال في مجموع فتاويه (١٠/ ٣١٢): (لا يلزمه القضاء إذا تركها عمداً في أصح قولي العلماء؛ لأن تركها عمداً يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار، والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر … فإن قضى من تركها عمداً ولم يجحد وجوبها فلا حرج؛ احتياطاً وخروجاً من خلاف من قال بعدم كفره إذا لم يجحد وجوبها، وهم أكثر العلماء).
٢ قال في الثمر المستطاب (١/ ١٠٥): (من أخرج صلاة عن وقتها متعمداً غير قاصد للجمع فلا يشرع له قضاؤها ولا يعذر عليه أبداً)، وانظر: السلسلة الصحيحة (١/ ١٤١)، (١/ ٧٥٤).
٣ قال في مجموع فتاويه (١٢/ ٩٣): (الذي يترجح عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن من ترك الصلاة متعمداً حتى خرج وقتها فإنه لا ينفعه قضاؤها)، وانظر: الشرح الممتع (٢/ ١٣٩).