847 · ص845 · ج2
المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول:
١/ مخالفة الإجماع، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.
٢/ النص على شذوذه ونحوه من الألفاظ، ومن ذلك:
- محمد بن إبراهيم (ت ١٣٨٩) بقوله: (بعض الناس ذهب إلى المنع من تحلي النساء بالذهب، وكتب في ذلك، وهذا خلاف ما في الأحاديث المصرحة بذلك. والذي كتب في ذلك ناصر الدين الألباني ـ وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل، ولكن له بعض المسائل الشاذة، من ذلك هذه المسألة وهو عدم إباحته) ١.
- وعبدالله بن حميد (ت ١٤٠٢) بقوله: (عنده شيء من الشذوذ في بعض مؤلفاته، يقول: المرأة مايجوز أن تلبس الحلي و أنها ممنوعة … وخالف إجماع الأمة في إباحة الحلي للنساء مما جرت به العادة، والأحاديث صريحة في هذا) ٢.
- وإسماعيل الأنصاري (ت ١٤١٧) في رسالته"إباحة التحلي بالذهب المحلّق للنساء": (رأيت إخراج هذا البحث في كتاب مستقل؛ لئلا يغتر بكلام الألباني من هو خالي الذهن من حكم هذه المسألة، فيقع فيما وقع فيه الألباني من الشذوذ ومخالفة الإجماع) ٣.
١ فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم (٤/ ٩٢).
٢ شرح كتاب التوحيد، الشريط (١٢)، بعد مرور (١: ٢٧: ٣٠) من التسجيل الموجود في موقع طريق الإسلام لشرحه على كتاب التوحيد.
٣ إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء، ص (٥٢).