← المكتبة ▭▭ صفحتان
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
علي الرميحي الفقه العام
A− A+
673 · ص671 · ج1
(ولا تصح إمامة المرأة بالرجال في الفرائض بالاتفاق) ١. ٧. وقال الزيلعي (ت ٧٤٣): (لا يجوز الاقتداء بالمرأة إجماعاً) ٢. ٨. ولما قال الخرقي: (وإن صلى خلف … امرأة … أعاد الصلاة) قال الزركشي (ت ٧٧٢) معلّقاً: (ولا نزاع في الفرض) ٣. ٩. وقال العيني: (لما جاء الأمر بتأخيرها فلا يجوز تقديمها، فلم يجز الاقتداء بها. وفي الأترازي: فإن قيل: هذا الحديث خبر الواحد وبمثله ثبت الوجوب لا الفرض فلا تفسد الصلاة بتركه، قلنا: هذا حديث مشهور تثبت الفرضية به، فتركه مفسد، وفي "المجتبى": يمسك في المسألة بالإجماع) ٤. ١٠. وقال ابن الهمام (ت ٨٦١): (الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجل) ٥. ١١. وقال ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤): «ولا تصح قدوة رجل … بامرأة … ) إجماعاً في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني) ٦. ١٢. وقال الرملي (ت ١٠٠٩): «ولا تصح قدوة رجل … بامرأة) بالإجماع في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني) ٧. ١٣. وقال الشوكاني (ت ١٢٥٠): (لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء، ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء) ٨.
١ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٦٣). ٢ تبيين الحقائق (١/ ١٣٧). ٣ شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٩٥). ٤ البناية شرح الهداية (٢/ ٣٤٣)، و "المجتبى" شرح على مختصر القدوري -غير مطبوع- للزاهدي الغزميني (ت ٦٥٨). ٥ فتح القدير (١/ ٣٦٠). ٦ تحفة المحتاج (٢/ ٢٨٨). ٧ نهاية المحتاج (٢/ ١٧٣). ٨ السيل الجرار ص (١٥٢).