673 · ص671 · ج1
(ولا تصح إمامة المرأة بالرجال في الفرائض بالاتفاق) ١.
٧. وقال الزيلعي (ت ٧٤٣): (لا يجوز الاقتداء بالمرأة إجماعاً) ٢.
٨. ولما قال الخرقي: (وإن صلى خلف … امرأة … أعاد الصلاة) قال الزركشي (ت ٧٧٢) معلّقاً: (ولا نزاع في الفرض) ٣.
٩. وقال العيني: (لما جاء الأمر بتأخيرها فلا يجوز تقديمها، فلم يجز الاقتداء بها. وفي الأترازي: فإن قيل: هذا الحديث خبر الواحد وبمثله ثبت الوجوب لا الفرض فلا تفسد الصلاة بتركه، قلنا: هذا حديث مشهور تثبت الفرضية به، فتركه مفسد، وفي "المجتبى": يمسك في المسألة بالإجماع) ٤.
١٠. وقال ابن الهمام (ت ٨٦١): (الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجل) ٥.
١١. وقال ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤): «ولا تصح قدوة رجل … بامرأة … ) إجماعاً في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني) ٦.
١٢. وقال الرملي (ت ١٠٠٩): «ولا تصح قدوة رجل … بامرأة) بالإجماع في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني) ٧.
١٣. وقال الشوكاني (ت ١٢٥٠): (لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء، ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء) ٨.
١ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٦٣).
٢ تبيين الحقائق (١/ ١٣٧).
٣ شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٩٥).
٤ البناية شرح الهداية (٢/ ٣٤٣)، و "المجتبى" شرح على مختصر القدوري -غير مطبوع- للزاهدي الغزميني (ت ٦٥٨).
٥ فتح القدير (١/ ٣٦٠).
٦ تحفة المحتاج (٢/ ٢٨٨).
٧ نهاية المحتاج (٢/ ١٧٣).
٨ السيل الجرار ص (١٥٢).