681 · ص679 · ج1
الإطلاق) ١، وقال العيني (ت ٨٥٥): (وشذ أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري فأجازوا إمامة النساء على الإطلاق للرجال والنساء) ٢، وقال في موضع آخر: (حكي عن ابن جرير الطبري أنه يجوز إمامتها بالتراويح إذا لم يكن هناك قارئ غيرها) ٣.
الوجه الثاني: من نقل عنهم القول مقيداً بالنافلة إذا لم يكن قارئ غيرها:
- قال أبوبكر الشاشي (ت ٥٠٧): (وحُكي عن أبي ثور وابن جرير الطبري أنه يجوز إمامتها في صلاة التراويح إذا لم يكن هناك قارئ غيرها، وتقف خلف الرجال) ٤، وقال العمراني (ت ٥٥٨): (قال أبو ثور والمزني، ومحمد بن جرير الطبري: يجوز أن تكون إمامًا للرجل في التراويح، إذا لم يكن قارئ غيرها، وتقف خلف الرجال) ٥، وقال ابن الأثير (ت ٦٠٦): (المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا للرجل. وبه قال عامة الفقهاء إلا ما حُكي عن أبي ثور، والمزني، ومحمد بن جرير الطبري فإنهم قالوا: يجوز في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال) ٦، وقال الريمي الشافعي (ت ٧٩٢): (وعند المزني وأبي ثور ومحمد بن جرير الطبري يجوز أن تؤم الرجال في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال) ٧، وقال الدميري (ت ٨٠٨): ( … خلافًا لأبي ثور والمزني وابن جرير، فإنهم جوزوا لها أن تؤم الرجال في التراويح بشرط أن لا يكون ثم قارئ غيرها وأنها تقف خلفهم) ٨، وقال
١ مناهج التحصيل (١/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
٢ البناية شرح الهداية (٢/ ٣٣٦).
٣ المرجع السابق (٢/ ٣٤٤).
٤ حلية العلماء (٢/ ١٧٠).
٥ البيان (٢/ ٣٩٨).
٦ الشافي في شرح مسند الشافعي (٢/ ١٠).
٧ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (١/ ٢٠٠).
٨ النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٥٢).