1139 · ص1157 · ج2
واعترض عليه بما يلي:
أ-بأنه كان قبل نزول آية صلاة الخوف ١.
ب-أنه لم ينقل أنهم كانوا في حال المسايفة ٢.
دليل القول الرابع
ويستدل للقول الرابع- وهو أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إذا لم يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن- بالأدلة التي فيها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخر بعض الصلوات عن وقتها يوم الخندق ٣.
ويعترض عليه بما اعترض به على القول السابق.
الراجح
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:
أولاً: إن القول بنسخ صلاة الخوف غير صحيح؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة الخوف بعد غزوة الخندق، وعمل به أصحابه-رضي الله عنهم- بعد
١ انظر: المغني ٣/ ٣١٨؛ الممتع ١/ ٦٢٣.
٢ انظر: المغني ٣/ ٣١٨؛ الممتع ١/ ٦٢٣.
٣ انظر: بداية المجتهد ١/ ٣٣٨.