2528 · ص2579 · ج5
المطلب الأول: حكم الرقى
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرقية ١، وأن النهي عنها قد نسخ.
وممن صرح به: الطحاوي ٢، والحازمي ٣، وأبو حامد الرازي ٤، وأبو إسحاق الجعبري ٥.
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة ٦.
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن زينب امرأة عبد الله ٧، عن عبد الله قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
١ الرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع، وغير ذلك من الآفات. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٦٨٢.
٢ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٦، ٣٢٨.
٣ هو صرح بالنسخ، ونقله عن بعض أهل العلم، ثم تعقبه باحتمال أن النهي كان عن الرقية التي فيها الشرك. انظر: الاعتبار ص ٥٣٨.
٤ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ١٠٤.
٥ انظر: رسوخ الأحبار ص ٥٣٤.
٦ راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: فتح الباري ١٠/ ٢٢٧، ٢٤٦.
٧ هي: زينب بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد، ويقال: زينب بنت عبد الله، الثقفية، زوج عبد الله بن مسعود. روت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنها: ابنها: أبو عبيدة، وبسر بن سعيد، وغيرهما. انظر: الإصابة ٤/ ٢٥٢٢، ٢٥٢٤.