← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2528 · ص2579 · ج5
المطلب الأول: حكم الرقى ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرقية ١، وأن النهي عنها قد نسخ. وممن صرح به: الطحاوي ٢، والحازمي ٣، وأبو حامد الرازي ٤، وأبو إسحاق الجعبري ٥. وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة ٦. ويستدل للقول بالنسخ بما يلي: أولاً: عن زينب امرأة عبد الله ٧، عن عبد الله قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
١ الرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع، وغير ذلك من الآفات. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٦٨٢. ٢ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٦، ٣٢٨. ٣ هو صرح بالنسخ، ونقله عن بعض أهل العلم، ثم تعقبه باحتمال أن النهي كان عن الرقية التي فيها الشرك. انظر: الاعتبار ص ٥٣٨. ٤ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ١٠٤. ٥ انظر: رسوخ الأحبار ص ٥٣٤. ٦ راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: فتح الباري ١٠/ ٢٢٧، ٢٤٦. ٧ هي: زينب بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد، ويقال: زينب بنت عبد الله، الثقفية، زوج عبد الله بن مسعود. روت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنها: ابنها: أبو عبيدة، وبسر بن سعيد، وغيرهما. انظر: الإصابة ٤/ ٢٥٢٢، ٢٥٢٤.
→ prev 2528 / 2721 next ←