225 · ص211 · ج1
المطلب الثاني الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير، والشرب منها
ذهب جمهور أهل العلم ١، إلى أن النهي عن الانتباذ ٢ في الأواني كالحنتم ٣ والدباء ٤ والمزفت ٥ والنقير ٦، والشرب منها، قد نسخ، فيجوز الانتباذ والشرب في جميع الأواني مما قد جاء النهي عن الانتباذ فيها، وأن الحظر كان أول الأمر، ثم نسخ ذلك.
وممن قال به: الحنيفة ٧، والشافعية ٨، وهو كذلك مذهب
١ انظر: الاعتبار للحازمي ص ٥١٩؛ رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ص ٥١٩؛ فتح الباري ١٠/ ٦٠.
٢ الانتباذ من نبذ، وهو الإلقاء. انظر: مختار الصحاح ص ٥٦٥، المصباح المنير ص ٥٩٠.
٣ الحنتم: هي الجرة الخضراء. انظر: مختار الصحاح ص ١٣٩، القاموس المحيط ص ٩٩١.
٤ الدباء بالضم والتشديد والمد القرع، والواحدة دباءة. انظر: مختار الصحاح ص ١٧٤، القاموس المحيط ص ٧٨.
٥ المزفت من الزفت، وهو القير، وجرة مزفتة أي مطلية بالزفت، وقيل الزفت: القطران. انظر: مختار الصحاح ص ٢٣٩، المصباح المنير ص ٢٥٣، القاموس المحيط ص ١٤٠.
٦ النقير: أصل خشبة تنقر وينبذ فيها. انظر: مختار الصحاح ص ٥٩٤، المصباح المنير ص ٦٢١، القاموس المحيط ص ٤٣٨.
٧ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٩؛ مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦٩؛ مختصر القدوري ص ٢٠٤؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ١٠/ ١٠٦؛ العناية ١٠/ ١٠٦.
٨ انظر: معالم السنن للحطابي-مع مختصر سنن أبي داود للمنذري- ٥/ ٢٧٣؛ الاستذكار ٧/ ١٧؛ بحر المذهب للروياني ١٣/ ١٤٤؛ روضة الطالبين ص ١٧٧٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ١/ ١٥٣؛ رسوخ الأحبار ص ٥١٩.