← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1835 · ص1865 · ج3
المطلب العاشر: المن بأسرى الكفار ومفادتهم ذهب بعض أهل العلم إلى أن أسرى الكفار لا يُمَنُّ عليهم ولا يفادون، وأن ما يدل على مفادتهم أو المن بهم قد نسخ. وممن صرح بالنسخ: ابن جريج ١، والسدي ٢، وقتادة ٣، والجصاص ٤، والمرغيناني ٥. وروي نحوه عن ابن عباس -رضي الله عنه- ٦. وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الأدلة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها ٧. ويستدل للقول بالنسخ بما يلي: أولاً: قوله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا
١ انظر: جامع البيان ١٣/ ٧٨٢٤؛ نواسخ القرآن ٢/ ٥٨٣. ٢ انظر: جامع البيان ١٣/ ٧٨٢٤؛ نواسخ القرآن ٢/ ٥٨٣. ٣ انظر: جامع البيان ١٣/ ٧٨٢٤. ٤ انظر: أحكام القرآن له ٣/ ٥٢١. ٥ هو: علي بن أبي بكر عبد الجليل، الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن، من شيوخه: عمر بن محمد النسفي، ونجم الدين عمر. وممن تفقه عليه: شمس الأئمة الكردري محمد بن عبد الستار. ومن مؤلفاته: (الهداية) وتوفي سنة ثلاث وتسعين وخمسائة. انظر: تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة لعبد القادر بن محمد ص ٤٨ - ٥١؛ الفوائد البهية ص ٣٦ - ٣٧. وانظر قوله بالنسخ في كتابه: الهداية-مع شرحه فتح القدير- ٥/ ٤٧٦. ٦ انظر: جامع البيان ١٣/ ٧٨٢٤. ٧ راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الخامسة. وانظر: بداية المجتهد ٢/ ٧٣٨.
→ prev 1835 / 2721 next ←