← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1942 · ص1982 · ج4
المطلب السابع: العارية ذهب بعض أهل العلم إلى أن العارية ١ كانت واجبة في أول الإسلام، ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة ٢. وممن صرح بالنسخ: الروياني ٣. وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو تعارض الأدلة ٤. ويستدل للقول بالنسخ بما يلي: أولاً: قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} ٥.
١ العارية: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. المغني ٧/ ٣٤٠. أو هي: تمليك منفعة بلا بدل. التعريفات الفقهية ص ١٤١. ٢ انظر: بحر المذهب ٩/ ٥؛ مغني المحتاج ٣/ ٣٠٦؛ المبدع ٥/ ٧٢؛ إعانة الطالبين ٣/ ٢١٩؛ حاشية البجيرمي ٣/ ٤٨٧. ٣ هو: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد، القاضي أبو المحاسن الروياني، أحد أئمة الشافعية، تفقه على ناصر العمري، وغيره، وبرع في المذهب، ومن مؤلفاته: (بحر المذهب)، وتوفي سنة اثنين، وقيل: إحدى وخمسمائة. انظر: البداية والنهاية ١٢/ ١٨٦؛ العقد المذهب ص ١١٣؛ شذرات الذهب ٤/ ٤. وانظر قوله في: بحر المذهب ٩/ ٥؛ مغني المحتاج ٣/ ٣٠٦؛ إعانة الطالبين ٣/ ٢١٩. ٤ راجع المصادر في الحاشية الأولى. وانظر: بداية المجتهد ٤/ ١٥٠٥؛ المغني ٧/ ٣٤٠؛ الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٩٦، ١٩٧. ٥ سورة الماعون، الآية (٧).
→ prev 1942 / 2721 next ←