← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
198 · ص184 · ج1
الفصل الأول: الطهارة ١. وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: المياه والأواني. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه. المبحث الثالث: المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة.
١ الطهارة لغة: هي مصدر (طهر) بضم الهاء نقيض النجاسة، والجمع أطهار. وتأتي الطهارة في اللغة بمعنى: النظافة والنزاهة والنقاء من الدنس والنجس، والبراءة من العيوب وضد الحيض. انظر: مختار الصحاح ص ٣٠٥؛ المصباح المنير ص ٣٠٩؛ القاموس المحيط ص ٣٨٩. والطهارة اصطلاحا: خلو المحل عما هو مستقذر شرعا. الإنصاف للمرداوي-مع الشرح الكبير- ١/ ٣٠. وعرفت بأنها: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١/ ٣١.
→ prev 198 / 2721 next ←